# رمضان (¬1)، وقد روي في غير حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم (¬2)، وعن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام (¬3) واقع أهله ليلا ثم نام ولم يغتسل حتى أصبح فاغتسل وصلى ثم صام يومه ذلك (¬4)، ولا خلاف بين أصحابنا أن صيام الجنب صحيح.
قوله: (وصوم دهر) وهكذا روي عن مالك أنه أجاز صيام الدهر إذا كان يفطر يومي (¬5) العيد وأيام منى (¬6)، قال مالك: وقد سرد الصوم ناس صالحون من الصحابة والتابعين (¬7)، وقال ابن حبيب: هو حسن (¬8) لمن قوي عليه، وإنما نهي عنه إذا كان (¬9) صام فيه ما نهي عن صيامه قالته عائشة (¬10)، وقيل: إنما نهي عن ذلك للعاجز عنه (¬11) ولمن (¬12) يلحقه وهن في الطاعات أو مضرة في بدنه.
قوله: (وجمعة فقط) أي: وكذلك يجوز صيام يوم الجمعة منفردا (¬13)، قال مالك: