qولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق، أو دقيق، أو كيل، أو جبس لصانعه، وحقنة من إحليل، أو دهن جائفة، ومني مستنكح، أو مذي، ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر، وجاز سواك كل النهار، ومضمضة لعطش، وإصباحه بجنابة، وصوم دهر وجمعة فقط وفطر سفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينو فيه، وإلا قضى ولو تطوعا، ولا كفارة؛ إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله، وبمرض خاف زيادته، أو تماديه.
zقوله: (ولا قضاء في غالب قيء) لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا ذرع الصائم القيء فلا قضاء (¬1) عليه" (¬2)، ونحوه في المدونة (¬3) والرسالة (¬4)، وهو مقيد بما إذا لم يرجع منه شيء إلى جوفه بعد إمكان طرحه.
قوله: (أو ذباب) أي: أو (¬5) غالب ذباب وذلك للمشقة في الاحتراز عنه، وعن عبد الملك (¬6) أنه يقضي فيه، نقله الباجي (¬7).
قوله: (وغبار طريق) الباجي: ولا أجد أحدا أوجب فيه القضاء (¬8)، وحكى الاتفاق عليه التلمساني (¬9).