تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ستين مسكينا (¬1) مدا مدا (¬2) بمده عليه الصلاة والسلام، ولا يجزئه أن يعطي ثلاثين مسكينا مدين مدين، والمشهور (¬3) أنه يعطي لكل مدا (¬4) كما قال هنا، وعن أشهب: أنه يخير (¬5) بين المد والغداء والعشاء.

قوله: (وهو الأفضل) يريد: بالنسبة إلى الحر، وأما العبد فإن تكفيره بالصوم أفضل (¬6) إلا أن يضر بالسيد، فيبقى في ذمته إلا أن يأذن له السيد في الإطعام.

قوله: (أو صيام شهرين (¬7)) هذا هو النوع (¬8) الثاني من أنواع الكفارة.

قوله: (أو أعتق (¬9) رقبة) هذا (¬10) هو النوع الثالث، وكلامه يدل على أنها على التخيير وهو على (¬11) المشهور، وقيل: على الأولى (¬12)، وهو نص أبي عمران (¬13)، وقيل (¬14): على الترتيب، وقيل: العتق والصيام للجماع والإطعام لغيره.

قوله: (كالظهار) أي: في متابعة صوم (¬15) الشهرين، وفي كون الرقبة كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة من العيوب (¬16) محررة لها (¬17)، وسيأتي بيانه لها (¬18).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٥٩