تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الواحدة إذا أنزل (¬1).

عبد الحق: وهو حسن (¬2)، وإنما شرط في المدونة متابعة النظر؛ لكونه لم يقصد اللذة بالنظرة الأولى. بعض الأشياخ: وهو وفاق للمدونة. وقال الباجي: إذا قصد بالنظرة الواحدة اللذة فأنزل، فقال القابسي: عليه الكفارة والقضاء، وهو الصحيح؛ لأنها مع قصد الاستمتاع (¬3) كالقبلة (¬4).

ابن يونس: ويظهر لي (¬5) أن قول القابسي خلاف ظاهر الكتاب، ويدل عليه استدلال سحنون بالنظرة على القبلة والجسة (¬6) فلم ير عليه في ذلك كفارة وهو متعمد، وإلى هذا أشار بالتأويلين (¬7).

قوله: (بإطعام ستين مسكينا لكل مد) هو متعلق بقوله: (وكفر) أي (¬8): وكفر بإطعام كذا، وقد (¬9) قدم الإطعام؛ لأنه الأفضل على المشهور كما قال، ولأن نفعه متعد والعتق قاصر كالصوم؛ ولأنه المأمور به في الحديث (¬10)، وقيل: العتق أفضل ثم الصوم ثم الإطعام، قيل: يختلف بحسب (¬11) الأوقات والبلاد، وقوله: (ستين مسكينا) هو كقوله في المدونة: ويعطي في الكفارة (¬12)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٥٨