# الواحدة إذا أنزل (¬1).
عبد الحق: وهو حسن (¬2)، وإنما شرط في المدونة متابعة النظر؛ لكونه لم يقصد اللذة بالنظرة الأولى. بعض الأشياخ: وهو وفاق للمدونة. وقال الباجي: إذا قصد بالنظرة الواحدة اللذة فأنزل، فقال القابسي: عليه الكفارة والقضاء، وهو الصحيح؛ لأنها مع قصد الاستمتاع (¬3) كالقبلة (¬4).
ابن يونس: ويظهر لي (¬5) أن قول القابسي خلاف ظاهر الكتاب، ويدل عليه استدلال سحنون بالنظرة على القبلة والجسة (¬6) فلم ير عليه في ذلك كفارة وهو متعمد، وإلى هذا أشار بالتأويلين (¬7).
قوله: (بإطعام ستين مسكينا لكل مد) هو متعلق بقوله: (وكفر) أي (¬8): وكفر بإطعام كذا، وقد (¬9) قدم الإطعام؛ لأنه الأفضل على المشهور كما قال، ولأن نفعه متعد والعتق قاصر كالصوم؛ ولأنه المأمور به في الحديث (¬10)، وقيل: العتق أفضل ثم الصوم ثم الإطعام، قيل: يختلف بحسب (¬11) الأوقات والبلاد، وقوله: (ستين مسكينا) هو كقوله في المدونة: ويعطي في الكفارة (¬12)