قوله: (أو أكلا وشربا (¬1) بفم فقط) أي: وكفر إن تعمد أكلا أو شربا، وهذا لا إشكال فيه، واحترز بقوله: (فقط) مما يصل من (¬2) نحو الأذن والأنف، فإنه لا يكفر فيه (¬3) على المشهور، وقال أبو (¬4) مصعب: يكفر.
قوله: (وإن باستياك بجوزاء) يريد: أنه (¬5) إذا استاك بها (¬6) نهارا كما قال ابن لبابة، قال: وإن استاك بها ليلا فأصبحت على فيه لزمه القضاء فقط (¬7).
قوله: (أو منيا وإن بإدامة فكر) أي: وكذلك يكفر إن تعمد إخراج (¬8) مني، يريد: ولو (¬9) بقبلة أو مباشرة أو إدامة فكر كما قال، وكذا نص عليه في النوادر (¬10).
قوله: (إلا أن يخالف عادته على المختار) أي: على ما اختاره اللخمي في هذه المسألة، وفيها قولان. ابن (¬11) عبد السلام: وأظهرهما عندي سقوط الكفارة.
قوله: (وإن أمنى بتعمد نظره (¬12)، فتأويلان) قال في المدونة: وإن (¬13) نظر إلى زوجته في رمضان وتابع النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر فأمنى أو أمذى فليقض فقط (¬14)، وذهب القابسي إلى وجوب القضاء والكفارة (¬15) بتعمد النظرة