تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يأتي، وأما ذو التأويل القريب فلا كفارة عليه كما (¬1) سيأتي (¬2)، ولما كان الجهل ملحقا بالنسيان في الكفارة قال: (وجهل (¬3)) يريد أنه إذا أفطر (¬4) جاهلا لا كفارة عليه، وهو المعروف، وقيل: تجب عليه الكفارة.

قوله: (في رمضان فقط) هو متعلق بقوله: (وكفر)، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن الكفارة خاصة برمضان دون غيره (¬5)، وهو المشهور، ولابن حبيب (¬6): إن نذر صوم الدهر فأفطر يوما (¬7) متعمدا (¬8) فعليه كفارة رمضان (¬9)؛ لأنه (¬10) لا يجد يوما يقضي فيه إلا وصومه واجب عليه (¬11).

قوله: (جماعا أو رفع نية نهارا) هو معمول (¬12) لقوله: (إن تعمد) أي: وكفر إن تعمد جماعا ونحوه، وهذا مبني على أن الجماع نسيانا لا يوجب الكفارة، وهو المشهور، وقاله في المدونة (¬13)، وعن مالك أنه يوجبها (¬14)، وقال (¬15) عبد الملك: والأصح وهو (¬16) مذهب المدونة: أن رفع النية نهارا يوجب الكفارة كما ذكر، وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يكفر مع القضاء (¬17).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٥٦