تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (في الفجر، أو طرأ الشك) وهو (¬1) مذهب المدونة (¬2) عند (¬3) أبي عمران: أنه إذا شك في طلوع الفجر يحرم عليه الأكل (¬4)، وعند اللخمي: يكره (¬5)، فإن أكل أحد (¬6) فعلم أن الفجر قد طلع قبل أكله فالقضاء، وكذا لو طرأ (¬7) عليه الشك على المشهور (¬8)، وهو مذهب المدونة. ابن يونس (¬9): إذ لا يرتفع (¬10) فرض بغير يقين (¬11).

قوله: (ومن ينظر دليله اقتدى بالمستدل) الشاك تارة يكون ناظرا دليل الفجر وقد تقدم، وتارة لا ينظر وهو المراد بهذا الكلام، وأشار إلى أن من هذا شأنه يقتدي بالمستدل (¬12). ابن عبد السلام: وظاهر كلامهم: وإن كان قادرا على الاستدلال خلاف قولهم في القبلة (¬13).

قوله: (وإلا احتاط) أي: وإن لم يكن فيه أهلية الاستدلال ولا وجد من يقلده احتاط بترك الأكل.

قوله: (إلا المعين لمرض، أو حيض، أو نسيان) هذا مخرج من قوله: (وقضى في الفرض مطلقا) ولعله منقطع؛ لأن المراد بالمعين الواجب غير رمضان؛ أي ولا يقضي في الواجب المعين إذا أفطر لعذر فيه من مرض أو حيض أو نسيان؛ لأن الملتزم (¬14) شيء

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٥٣