# معين (¬1) وقد فات لا يلزمه قضاؤه (¬2)، وهو المشهور، ولمالك وجوب القضاء في المرض، وخرج عليه النسيان، وقيل: يقضي في النسيان (¬3)، وقيل: يقضي إن كان لليوم فضيلة (¬4) وإلا فلا.
قوله: (وفي النفل، بالعمد الحرام) يريد أن القضاء يجب في صوم النفل بالفطر الحرام، كمن (¬5) شرع في صوم التطوع ثم أفطر من غير ضرورة ولا عذر، فإنه يلزمه القضاء.
قوله: (ولو بطلاق بت) يريد أن القضاء واجب في الفطر بالعمد (¬6) الحرام، ولو كان بسبب حلف بطلاق بائن قاطع للعصمة، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له (¬7) الفطر إذا حلف عليه (¬8) شخص بالطلاق الثلاث ونحوه، وقد جاء في الحديث ما يدل عليه.
قوله: (إلا لوجه كوالد وشيخ (¬9)) ابن حبيب عن مطرف: وإن حلف على الصائم (¬10) رجل بالطلاق أو العتق أو (¬11) المشي وشبهه (¬12) فليحنثه، ولا يفطر إلا أن يكون لذلك وجه وليحنثه باليمين بالله، وإن حلف هو لا يفطر (¬13) كفر إلا في أبويه يعزمان عليه، فأحب إلي أن يطيعهما وإن لم يحلفا إذا كان رأفة (¬14) منهما لإدامة صومه، هكذا قال مالك في الذي يسرد الصوم فتأمره أمه بالفطر فليطعها، وقد فعله رجال