تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لا، أو (¬1) كان (¬2) في رمضان أو غيره متأولا أو غيره (¬3) بوجه قريب أو بعيد، بأي وجه من وجوه الفطر.

قوله: (أو (¬4) بصب في حلقه نائما) يريد: أنه لا فرق فيما يوجب القضاء بين أن يكون الصائم مستشعرا (¬5) به أم لا، يتيقن (¬6) تحريمه أم لا، قال في المدونة: فمن كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء من غير كفارة (¬7)، وقال ابن حبيب: الكفارة في ذلك على فاعله (¬8).

قوله: (كمجامعة نائمة) هو (¬9) كقوله (¬10) في المدونة: وإن جومعت (¬11) امرأة نائمة في نهار رمضان فالقضاء في ذلك بلا كفارة (¬12). ابن حبيب: وعلى من أكره امرأته (¬13) في نهار رمضان الكفارة عنه وعنها (¬14). وعن سحنون ومحمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه عنها (¬15)، وهو مروي عن مالك.

قوله: (وكأكله شاكا) أي: في غروب الشمس، ولا خلاف في تحريم (¬16) الأكل حينئذ.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٥٢