تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (مطلقا) يحتمل أنه يريد: سواء كان القيء من أصله مستدعى (¬1) أم لا، أو كان البلغم من الرأس أو الصدر، ويحتمل أن يريد: سواء جاوز (¬2) طرف لسانه أم لا مع إمكان طرحه.

قوله: (أو غالب من مضمضة أو سواك) يحتمل كونه معطوفا على متحلل، والمعنى: وصحة الصوم بترك إيصال (¬3) شيء لمعدته أو حلقه بسبب داخل بحقنة أو غلبة، وهذا (¬4) أظهر (¬5)، قال في المدونة: ومن تمضمض لوضوء (¬6) صلاة (¬7) أو لعطش فسبقه الماء إلى حلقه فليقض في الفرض الواجب، لا في التطوع، ولا كفارة عليه (¬8)، وعن مالك قول بعدم القضاء.

qوقضى في الفرض مطلقا، أو بصب في حلقه نائما، كمجامعة نائمة، وكأكله شاكا في الفجر، أو طرأ الشك، ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل، وإلا أحتاط؛ إلا المعين لمرض، أو حيض أو نسيان. وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت؛ إلا لوجه كوالد، وشيخ وإن لم يحلفا، وكفر إن تعمد.

zقوله: (وقضى في الفرض مطلقا) هو كما تقدم في لفظ المدونة، ومراده بالإطلاق سواء كان الواصل إلى المعدة أو الحلق من منفذ واسع أو غيره كان (¬9) مما يتحلل (¬10) أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٥١