تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لم يجزئه (¬1) عند ابن القاسم، ويجزئه عند أشهب على مذهب ابن الماجشون (¬2) وسحنون (¬3)، ولم يحك اللخمي (¬4) خلاف هذا الثاني. ابن رشد: وإن بقي على (¬5) شكه لم يجزئه على مذهب ابن القاسم، ويجزئه على (¬6) مذهب ابن الماجشون وسحنون (¬7)، ورجح ابن يونس قول عبد الملك (¬8) هذا، ونسبه لأشهب، وإلا هذا وما قبله (¬9) أشار بقوله: (أو بقي على شكه، وفي مصادفته تردد).

قوله: (وصحته مطلقا) أي: فرضا كان (¬10) أو نفلا معينا كان أو غير معين.

قوله: (بنية) يريد: لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" (¬11)، ولأن (¬12) النية إنما شرعت لتميز (¬13) بين العبادات وبين غيرها (¬14)، أو تمييز (¬15) بعضها عن (¬16) بعض.

قوله: (مبيتة) أي: فلا تصح نهارا لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صيام لمن لم (¬17) يبيت الصيام من الليل" (¬18)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٤٤