تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ونص عبد الوهاب على أن (¬1) النية يصح أن تكون مقارنة للفجر (¬2)، وعليه نبه بقوله: (أو مع الفجر). ابن رشد: وقيل: إيقاعها مع الفجر لا يصح، قال: والأول أصح.

قوله: (وكفت نية لما يجب تتابعه (¬3)) أي: كصيام رمضان وصيام كفارة الظهار والقتل والنذر الذي أوجبه على نفسه متتابعا (¬4)، ومراده أن النية الواحدة تكفي في كل (¬5) عبادة يجب تتابعها كالأمور التي ذكرت، وهو المشهور، وعن مالك من رواية ابن عبد الحكم: وجوب التبييت (¬6) في كل ليلة (¬7).

قوله: (لا مسرود ويوم معين) أي: فلا بد من التبييت (¬8) في كل ليلة (¬9) لمن كان يسرد الصوم، ولمن نذر يوما معينا يصومه في بقية عمره كما لاثنين والخميس دائما. الأبهري: وهو القياس (¬10). وحكاه في البيان عن ابن القاسم (¬11)، قال: وهو الصحيح، وقيل:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٤٥