# كان حكمه حكم المطلق (¬1) فيعمل على ما ثبت عنده عدده (¬2).
qوإن التبست وظن شهرا صامه، وإلا تخير وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله. أو بقي على شكه وفي مصادفته تردد. وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر. وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين، ورويت على الاكتفاء فيهما، لا إن انقطع تتابعه بكمرض، أو سفر، وبنقاء. ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة، ومع القضاء إن شكت، وبعقل. وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء، لا إن سلم ولو نصفه. وبترك جماع، وإخراج مني، ومذي، وقيء، وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدته بحقنة بمائع، أو حلق؛ وإن من أنف، وأذن، وعين، وبخور، وقيء، أو بلغم إن أمكن طرحه مطلقا، أو غالب من مضمضة أو سواك.
zقوله: (¬3) (وإن التبست وظن شهرا صامه) أي: فإن أشكل عليه أمر المشهور بالتباسها فإن ظن شهرا صامه، ولعل مراده بالالتباس عدم (¬4) التحقق، وإلا فلا لبس (¬5) مع الظن.
قوله: (وإلا تخير) أي: وإن لم يحصل عنده ظن ولكن تساوى عنده (¬6) الأمران، ولم يجد أمارة يستند إليها ولم يستطع الوصول إلى الظن بوجه، تخير شهرا وصامه وهو الصحيح، وقيل: يصوم جميع شهور السنة.
قوله: (وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله) أي: فإن التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوي به رمضان، فإن كان قبل رمضان لم يجزئه، وإن كان بعده أجزأه، وهكذا قال في المدونة (¬7). ابن رشد: ولا خلاف في ذلك، ثم قال: وإن علم أنه أصابه