تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كلام (¬1) ابن الحاجب (¬2).

قوله: (وحجامة (¬3) مريض فقط) هو كقوله في المدونة: وإنما تكره الحجامة (¬4) لوضع (¬5) التغرير (¬6)؛ لأن التغرير (¬7) إنما يكون في المريض (¬8) غالبا. التلمساني: ولا تكره للقوي (¬9) وهو الصحيح، وقيل: تكره مطلقا للمريض وغيره، وهي رواية ابن نافع عن مالك (¬10).

قوله: (وتطوع قبل نذر وقضاء (¬11)) يريد أن من عليه قضاء رمضان فإنه يكره له (¬12) أن يتطوع (¬13) بالصوم قبله وقبل نذر عليه، وهكذا قال ابن حبيب، ثم قال: ونرجو أن يكون واسعا (¬14).

قوله: (ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور) يريد أن من لا (¬15) تمكنه رؤية هلال رمضان ولا الاستخبار عنه كالأسير والمحبوس ونحوهما فإنه يكمل المشهور ثلاثين ثلاثين (¬16) كالحكم (¬17) فيما (¬18) إذا غم شهورا متعددة، فإن أمكنه ذلك

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٤٢