تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (زمنه) أي: زمن الصوم، فأما في الليل فلا يكره.

قوله: (إلا لجوف ضرر) أي (¬1) يخاف إن أخر مداواته إلى الليل يحصل له الضرر، فإنه لا يكره له ذلك حينئذ (¬2) نهارا.

قوله: (ونذر يوم (¬3) مكرر) أي: وكذا يكره له أن ينذر صوم يوم يوقته (¬4)، ونقله في المدونة والنوادر عن مالك، قال ابن وهب عنه: وإنه لعظيم أن يجعل على (¬5) نفسه شيئا كالفرض (¬6)، ولكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء (¬7).

قوله: (ومقدمة (¬8) جماع كقبلة، أو فكرس (¬9) إن علمت السلامة (¬10)) قال في المدونة: يكره للصائم القبلة والمباشرة (¬11)، يريد: وما في معناهما من مقدمات الجماع كالفكر والنظر المستدام والملاعبة، وظاهره أن الكراهة على بابها، وقيل: على المنع. وقوله: (أن علمت السلامة) أي: فإن علم نفيها أو شك حرم ذلك، وإليه أشار بقوله: (وإلا حرمت)، وظاهر كلام اللخمي يخالف ما هنا، فإنه قال: وإن كان من عادته السلامة وأنه لا يكون منه (¬12) إنزال ولا مذي كان مباحا (¬13)، وقال (¬14) ابن بشير: وهو ظاهر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٤١