تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وذوق ملح وعلك ثم يمجه) نحوه في المدونة (¬1). ابن نافع عن مالك (¬2): أكره للصائم مضغ الطعام لصبي ولحس المداد، فإن دخل في جوفه شيء منه فليقضه، ولا يذوق الصائم الملح والعسل وإن لم يدخل جوفه (¬3)، ومن كتاب ابن حبيب: ويكره له (¬4) ذوق الخل والعسل ومضغ اللبان (¬5) والعلك ولمس العقب (¬6) ولحس المداد والمضغ للصبي، فإن فعل شيئا (¬7) من ذلك ثم مجه (¬8) فلا شيء عليه (¬9).

قوله: (ومداواة حفر) بالحاء المهملة وسكون الفاء (¬10)، وقد (¬11) نص في المدونة (¬12) على كراهته (¬13) كما هنا (¬14). وقال (¬15) أشهب (¬16): وأحب إلي لصاحب الحفر أن لا يداويه إلا في الليل، فإن فعل نهارا فلا شيء عليه (¬17)، وقال ابن حبيب: يكره له مداواته بفيه إلا أن يكثر فيصير مرضا فيداويه، ويقضي؛ لأن الدواء (¬18) يصل إلى جوفه (¬19).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٤٠