تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ورد فيه (¬1) من الترغيب.

قوله: (وعاشوراء وتاسوعاء) هكذا في الذخيرة عن مالك (¬2).

قوله: (والمحرم، ورجب، وشعبان) هكذا (¬3) نص عليه اللخمي ولفظه: والأشهر المرغب (¬4) في صيامها المحرم ورجب (¬5) وشعبان (¬6).

قوله (¬7): (وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه) أي: وكذلك يستحب لمن أسلم أثناء النهار أن يمسك بقية النهار (¬8)، ويستحب له قضاؤه، وقيل: بوجوب الإمساك، قيل: وهو ظاهر المذهب. ابن راشد (¬9): واللازم على هذا القول وجوب القضاء.

qوتعجيل القضاء، ومتابعته: ككل صوم لم يلزم تتابعه، وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت، وفدية لهرم وعطش، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكره كونها البيض، كستة من شوال، وذوق ملح وعلك ثم يمجه، ومداواة حفر زمنه، إلا لخوف ضرر. ونذر يوم مكرر ومقدمة جماع كقبلة، وفكر؛ إن علمت السلامة، وإلا حرمت. وحجامة مريض فقط، وتطوع قبل نذر وقضاء، ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها -كأسير- كمل الشهور.

zقوله: (وتعجيل القضاء، ومتابعته) هكذا نص عليه اللخمي، قال: يستحب له أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٣٦