تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وصوم بسفر) أي: ومما يستحب أيضا الصوم في السفر (¬1)، قال مالك في المدونة: وهو أحب (¬2) إلي (¬3) لمن قوي عليه (¬4)، وهو المشهور، واستحب عبد الملك الفطر فيه؛ لقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185] (¬5) ولمالك في المختصر: ذلك واسع، صام أو أفطر (¬6).

قوله: (وإن علم دخوله بعد الفجر) أي: أن المسافر يستحب له الصوم في السفر، ولو علم أنه يدخل وطنه بعد الفجر، وقاله (¬7) ابن وهب وأشهب وابن نافع، ذكره في النوادر (¬8) وإنما قال: (وإن علم دخوله بعد الفجر)؛ لئلا يتوهم أنه إذا علم بذلك يجب عليه الصوم لكونه دخل وطنه أول النهار فلا رخصة له فرفع ذلك الوهم (¬9).

قوله: (وصوم عرفة (¬10) إن لم يحج) أي: إن لم يكن حاجا في ذلك العام، قال في الرسالة (¬11): وصوم يوم (¬12) عرفة لغير الحاج أحسن منه للحاج (¬13). ابن وهب في النوادر: وفطر يوم عرفة للحاج أحب إلينا؛ لأنه أقوى له (¬14).

قوله: (وعشر ذي الحجة) (¬15) أي: ومما يستحب أيضا صوم عشر ذي الحجة، لما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٣٥