تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والجوع (¬1) ونحو ذلك فإنه لا يطلب بالإمساك، بل يجوز له التمادي على الأكل والشرب (¬2) اختيارا.

قوله: (فلقادم وطء زوجة طهرت) أي: فسبب (¬3) إباحة تمادي من زال (¬4) عذره على الأكل جاز للقادم من السفر إذا وجد امرأته قد طهرت من حيضها (¬5) في ذلك اليوم أن يطأها نهار قدومه.

قوله: (وكف لسان) هو وما يليه عطف (¬6) على قوله: (وندب إمساكه) أي: وكذا يندب (¬7) كف اللسان في الصوم عن الفحش من القول والهذيان، وقاله ابن شاس (¬8) وغيره.

قوله: (وتعجيل فطر وتأخير سحور) هكذا نص عليه اللخمي (¬9) وغيره، وعن أشهب: أن تأخير السحور مستحب (¬10)، وفي تعجيل الفطر سعة، وذكر في الجواهر أن تعجيله سنة، وتأخير السحور مستحب (¬11)، وجعل ابن يونس الأمرين من باب السنة (¬12)، وهو يقول صاحب الرسالة: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور (¬13)، وكذا في الكافي لأبي عمر بن عبد البر (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٣٤