# عبد الحكم، قال فيه: وإذا شهد شاهدان (¬1) برؤية الهلال فاحتاج القاضي (¬2) إلى (¬3) أن يكشف (¬4) عنهما، وذلك يتأخر (¬5) فليس على أحد (¬6) صيام ذلك اليوم، وإن زكوا بعد ذلك (¬7) أمر الناس بالقضاء (¬8)، وإن كان (¬9) في الفطر فلا شيء عليهم فيما صاموا.
قوله: (أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان) أي: وكذلك لا يستحب له الإمساك إذا زال عذره وكان عذرا يباح له (¬10) معه الفطر مع العلم برمضان (¬11)، كالحيض يزول (¬12) في أثناء النهار، وكذلك النفاس (¬13) والسفر والجنون والصبا، وكذلك الإغماء (¬14) عند ابن حبيب (¬15)، ويباح لهم التمادي على الأكل (¬16)، وقد صرح بذلك ابن عطاء الله وابن عبد السلام (¬17). اللخمي: والذي يقتضيه المذهب لزوم إمساك المغمى عليه.
قوله: (كمضطر) أي: إلى شرب (¬18) أو أكل (¬19) فإذا زالت ضرورته من العطش