تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# صيامه لذلك (¬1) لا يجوز.

قوله: (وقضاء (¬2)) أي: لمن عليه صيام من (¬3) رمضان الماضي.

قوله: (ولنذر (¬4) صادف) يريد: أنه يوز صيامه لمن نذر يوما فوافقه أو أياما فوافق بعضها، واحترز بقوله: (صادف) مما إذا نذر (¬5) صيامه من حيث كونه يوم الشك فإنه لا يجوز ولا يلزمه؛ لأنه نذر معصية.

قوله: (لا احتياطا) أي: فإنه لا يجوز، ونقله الشيخ عن اللخمي (¬6)، وهو ظاهر كلام ابن يونس، وقال ابن الجلاب: يكره (¬7). ابن عطاء الله: والكافة مجمعون (¬8) على كراهته (¬9)، ولفظ مالك عند ابن يونس: ولا ينبغي أن يصام (¬10)، يريد احتياطا (¬11).

قوله: (وندب إمساكه ليتحقق) يريد: أنه يستحب (¬12) الكف عن الأكل في (¬13) يوم الشك (¬14) ليتحقق بأن يأتي أحد من السفار أو غيرهم، فإن ارتفع النهار ولم يظهر شيء من ذلك أفطر الناس، وإن ثبت وجب الإمساك والقضاء.

قوله: (لا لتزكية شاهدين) أي: فلا (¬15) يستحب الإمساك حينئذ، وهذا الفرع لابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٣٢