تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# آخر يوم من رمضان أو من شعبان فهو لليلة القابلة، وسواء رئي قبل الزوال أو بعده، وقال ابن حبيب: إن رئي قبل الزوال فلليوم (¬1)، وإن رئي بعده فلغده (¬2).

قوله: (وإن ثبت نهارا أمسك) يريد: أن الصوم إذا ثبت في أثناء النهار وجب على الناس إمساك ذلك اليوم -ولو كانوا قد أفطروا- ويكون (¬3) ذلك اليوم من رمضان، يريد: ويقضونه، ولوضوحه (¬4) تركه.

قوله: (وإلا كفر إن انتهك) أي: وإن لم يمسك بل أفطر (¬5) بعد الثبوت منتهكا حرمة الشهر فإنه يكفر، وهو المشهور، وقيل: لا تجب عليه (¬6) الكفارة، فلو أفطر متأولا فلا كفارة عليه.

قوله: (وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك) يريد: أن السماء إذا كانت مغيمة ليلة ثلاثين ولم ير الهلال فصبيحة ذلك الغيم (¬7) يوم الشك الذي جاء النهي عن صيامه.

قوله: (وصيم عادة) يريد: أن صيام (¬8) يوم الشك يجوز صيامه لمن كانت عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه كالخميس والاثنين فوافق (¬9) يوم الشك (¬10).

قوله: (وتطوعا (¬11) يريد على المشهور خلافا لمن قال بكراهة ذلك، كما نقله ابن يونس وابن عطاء الله عن محمد بن مسلمة (¬12)، وظاهر كلام صاحب (¬13) الكافي: أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٣١