تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحسن الصغير عن بعض الأشياخ.

قوله: (لا بمنجم) أي: فإنه لا يثبت به الشهر، ولا يصار (¬1) لقوله: الشهر ناقص أو كامل (¬2)، ونحو ذلك (¬3)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "نحن أمة أميون لا نكتب (¬4) ولا (¬5) نحسب، الشهر هكذا أو (¬6) هكذا" (¬7)، ولمالك أن قوله (¬8) عليه الصلاة والسلام (¬9): "من صدق كاهنا (¬10) أو كتافا أو منجما (¬11) فقد كفر بما أنزل (¬12) على محمد" (¬13)، وفي المذهب (¬14) رواية شاذة بالركون إلى ذلك.

قوله: (ولا يفطر منفرد لشوال (¬15) ولو أمن الظهور) أي: أن من انفرد برؤية هلال شوال لا يباح له الفطر، ولا خلاف في ذلك إذا فعله ظاهرا؛ إلا أنه (¬16) يعرض نفسه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٢٨