# للأذى (¬1) مع إمكان تحصيل غرض الشرع بأن يفطر بالنية، واختلف هل يباح له (¬2) الفطر سرا إذا أمن من (¬3) الظهور أم لا، فقيل: لا يباح له (¬4) خشية أن يفطن (¬5) به، وهو المنصوص لمالك في العتبية (¬6)، وهو مراده بقوله: (ولو أمن (¬7) الطهور) وفي الجلاب قول بالإباحة (¬8).
قوله: (إلا بمبيح) أي: فإن كان ثم مبيح (¬9) لفطره كالمرض والسفر والحيض والنفاس فإنه يسوغ له الفطر؛ لزوال التهمة مع العذر.
قوله: (وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره، ولزومه (¬10) بحكم المخالف بشاهد تردد) أشار إلى أن التردد بين أهل (¬11) المذهب وقع في نوعين (¬12):
الأول: إذا شهد شاهد أول (¬13) الشهر برؤية هلال رمضان ثم شهد آخر برؤية هلال شوال فهل (¬14) تضم (¬15) شهادة أحدهما إلى شهادة (¬16) الآخر ويفطر الناس أم لا؟ فقال يحيى بن عمر: لا يفطر بذلك (¬17)، قال بعضهم: ومعناه إذا كان بين الرؤيتين تسعة