تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# البلد (¬1) من يعتني بأمور الشريعة، إما بألا يكون فيه قاض أوفيه إلا أنه يضيع أمر الهلال ولا يعتني به (¬2)، وقال (¬3) عبد الملك: وظاهر كلام سحنون أنه لا بد في ذلك من شهادة شاهدين (¬4).

قوله: (وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته) يريد: أن المنفرد برؤية الهلال يجب عليه أن يرفع ذلك إلى الإمام إن كان عدلا أو مرجو العدالة أو لقبول (¬5) رجاء أن يكون غيره قد رأى الهلال فرفع أيضا فتتم الشهادة، واختلف إذا لم يكن عدلا ولا مرجوا هل يجب (¬6) عليه ذلك، وهو قول ابن عبد الحكم (¬7)، أو لا، وهو قول ابن عبد الوهاب (¬8)؟ وحكى اللخمي عن أشهب قولا بالاستحباب إن كان (¬9) الأمر (¬10) منكشف الحال (¬11)، ثم حكى قول عبد الوهاب (¬12)، ثم قال: والأول أبين؛ لأنه قد يجتمع (¬13) عليه (¬14) منهم من يقع (¬15) بقولهم العلم، وأيضا فإنه يؤدي إلى ظهور الشهادة؛ لأن كثيرا من الناس يقف عن (¬16) الرؤية (¬17) خوفا أن يؤدي ولا يقبل (¬18)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٢٦