تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الرؤية المستفيضة؛ أي: الخبر المنتشر، قال في الجواهر: وهو الكمال فيها (¬1)؛ أي: أقواها؛ لأن به (¬2) يحصل العلم أو الظن القريب منه.

قوله: (وعم، إن نقل بهما عنهما) فاعل (عم) محذوف، والمراد به الخطاب، والضمير المثنى في الموضعين عائد (¬3) على الشهادة والاستفاضة والله أعلم، والمعنى: وعم الخطاب بالصوم سائر البلاد إن نقل بالشهادة أو الإشارة عن (¬4) الشهادة أو الانتشار (¬5)، ولعبد الملك: إذا ثبت (¬6) شهادة الأصل عند حاكم مخصوص لا يلزم الصوم إلا أهل ذلك البلد الذي ثبتت (¬7) فيه الرؤية، ولا يلزم من خرج من ولايته من البلاد (¬8).

قوله: (لا بمنفرد) أي: أن (¬9) الواحد إذا نقل عن أحد الأمرين لا يلزم به (¬10) الصوم لمن بلغه ذلك، وقيل: يلزمه ذلك من باب قبول خبر الواحد لا من باب الشهادة، والأول هو المشهور.

قوله: (إلا كأهله) (¬11) أي: فإذا أخبر الواحد أهله أن الصوم قد ثبت فإن ذلك يلزمهم، وسواء كان ذلك عن شهادة أو استفاضة، وقيل: لا يكفي في ذلك إلا شاهدان، وفيه بعد.

قوله: (ومن لا اعتناء لهم بأمره) أي: وكذلك يكفي خبر الواحد إذا لم يكن بتلك

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٢٥