تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الجواهر (¬1)، وأما الرؤية فيشترط فيها أن تكون من ذكرين حرين مسلمين، وهو المراد بقوله: (أو برؤية (¬2) عدلين) وهو المشهور، وقال ابن مسلمة وأشهب (¬3): يثبت برجل وامرأتين (¬4)، ولا فرق على الأول بين أن (¬5) تكون السماء مصحية والمصر كبير أم لا، وإليه أشار بقوله: (ولو بصحو بمصر). وعن سحنون: لا يكفي الشاهدان في مثل (¬6) ذلك (¬7).

قوله: (فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا) يريد: أنا إذا فرعنا على قبول (¬8) شهادة الشاهدين في الصحو والمصر الكبير (¬9) فعد (¬10) ثلاثون يوما، ثم لم (¬11) ير ليلة الحادي والثلاثين والسماء مصحية فقد تبين كذبهما؛ لأن الهلال لا يخفى مع إكمال العدة (¬12)، وسئل مالك رحمه الله عن ذلك فقال: هما شاهدا سوء. سحنون: وأي ريبة أكبر (¬13) من ذلك؟ ! (¬14)

قوله: (أو مستفيضة) هذا هو السبب (¬15) الذي تقدمت الإشارة إليه (¬16)، وهو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٢٤