# عليهما إذا نقلا عن مكانهما، ويحتمل وهو الظاهر أن يكون معطوفا على قوله: (وجص) أي: وكذلك يجوز التيمم على لملح، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة (¬1)، ومنعه أشهب، وقيل: يجوز بالمعدني دون المصنوع، والأولان عن مالك، ويجوز أيضا عند ابن القاسم التيمم على الكبريت، والشب، والزرنيخ، والمغرة (¬2) وغيره من أجزاء الأرضى ما دامت على جهتها.
وقال ابن يونس: لا يتيمم على الشب، والزاج، والملح، والزرنيخ، والكحل، والكبريت وشبهه (¬3).
qولمريض حائط لبن أو حجر، لا بحصير وخشب وفعله في الوقت فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي آخره، وفيها تأخيره المغرب للشفق. وسن ترتيبه وإلى المرفقين، وتجديد ضربة ليديه، وندب تسمية وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن لأخر الأصابع ثم يسراه كذلك.
zقوله: (ولمريض حائط (¬4) لبن أو حجر) يعني: جواز (¬5) التيمم على حائط (¬6) لبن أو حجارة، يريد إذا كان مضطرا لذلك، نقله في النوادر عن ابن القاسم (¬7)، ونقل عنه ابن الموازانه لا يتيمم عليه (¬8).
قوله: (لا بحصير وخشب) هذا هو المشهور وأجاز في مختصر الوقار التيمم على الخشب إذا علا وجه الأرض (¬9).