وعن الأبهري (¬1) وابن القصار جوازه على النخل والحلفاء والحشيش ونحوه إذا لم يقدر على قلعه (¬2).
قوله: (وفعله في الوقت) هذا هو المشهور، وقال ابن شعبان: يجوز تقديمه على الوقت (¬3).
قوله: (فالآيس أول المختار (¬4)) أي: فبسبب كونه لا يفعل إلا في الوقت، يتيمم الآيس من الماء أول الوقت المختار؛ إذ لا فائدة في تأخيره عن ذلك، وروي (¬5) أنه يؤخر إلى آخر الوقت رجاء أن يجد ماء، وقيل: يتيمم في وسطه.
قوله: (والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه) وقيل: آخره (¬6).
قوله: (والراجي آخره) أي: أنه يؤخر (¬7) تيممه لآخر الوقت.
قوله: (وفيها: تأخير المغرب للشفق) (¬8) لما قدم أن المراد بالوقت هنا الاختياري لا
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠١