تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الإجزاء (¬1).

قوله: (وصعيد طهر) أي: ومن لوازم التيمم الصعيد الطاهر، واحترز بالطاهر من النجس فإنه لا يتيمم عليه (¬2)، ثم أخذ يفسر الصعيد ما هو فقال: (كتراب وهو الأفضل، ولو نقل) لا خلاف في جوازه بالتراب وأنه أفضل من غيره مع وجوده، والمشهور جواز التيمم به (¬3) ولو نقل، خلافا لابن بكير (¬4).

قوله: (وثلج) نقل في النوادر: عن ابن حبيب عن مالك جواز التيمم عليه.

ابن القاسم: وبلغني ذلك عن مالك، وروى أشهب عن مالك عدم (¬5) جواز (¬6) التيمم عليه. ولابن حبيب إن تيمم عليه مع وجود الصعيد أعاد الصلاة أبدا، وإلا أعاد (¬7) في الوقت (¬8).

قوله: (وخضخاض وفيها: خفف يديه، روي بجيم وخاء) هكذا وقع في المدونة (¬9)، وفي المختصر: يخفف وضع يديه ويجففهما (¬10) فجمع بين الأمرين.

قوله: (وجص لم يطبخ) يريد لأن الطبخ يخرجه عن ماهية الصعيد.

قوله: (وبمعدن غير نقد وجوهر) هكذا نص عليه في الذخيرة (¬11).

قوله: (ومنقول كشب) أي: لأنه مع النقل لا ينطبق عليه اسم الصعيد، والفرق بين التراب وغيره لا يظهر.

قوله: (وملح) يحتمل أن يكون معطوفا على قوله: (كشب) أي: أنه (¬12) لا يتيمم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٩٩