تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بذلك على أنه لا يتيمم للفضائل والنوافل من باب الأولى.

قوله: (إن عدموا ماء كافيا أو خافوا باستعماله مرضا، أو زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم (¬1) معه) يريد أن التيمم للمريض والمسافر والحاضر مشروط بأحد أمرين: الأول: عدم ما يكفيهم من الماء لطهارتهم، وأحوى إذا عدموا الماء جملة. الثاني: الخوف على النفس بسبب استعمال الماء من حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء أو عطش من له حرمة ممن (¬2) معه كالآدمي والدابة، واحترز به من نحو الكلب والخنزير (¬3)، فإنه لا يدع الماء لأجلهما بل يقتلهما ويستعمله (¬4).

قوله: (أو بطلبه تلف مال) هو معطوف على قوله: (إن خافوا باستعماله) أي: وكذلك يباح لهم التيمم إذا خافوا بطلب الماء تلف مال (¬5) من (¬6) لصوص ونحوها، وهذا هو الأصح، وقيل: لا يتيمم ويطلب الماء (¬7)، واستبعده ابن بشير (¬8).

قوله: (أو خروج وقت) أي: وكذلك يباح لهؤلاء التيمم إذا خافوا من خروج وقت الصلاة إن تشاغلوا بطلب الماء وهذا هو المشهور، وقيل: الحاضر يطلب الماء وإن خرج الوقت.

قوله: (كعدم مناول أو آلة) أي: خافوا خروجه إما بسبب عدم (¬9) من يناول الماء كما في حق المريض، أو لعدم آلة يرفع بها الماء من البئر ونحوها.

qوهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف. وجاز جنازة، وسنة، ومس مصحف، وقراءة، وطواف وركعتاه، بتيمم فرض، أو نفل إن تأخرت. لا فرض آخر وإن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٩٤