# قصدا. وبطل الثاني ولو مشتركة، لا بتيمم لمستحب.
zقوله: (وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف) يعني: وهل يباح التيمم عند خوف فوات الوقت باستعماله (¬1) الماء أم لا يباح؟ كما إذا كان بين يديه في إناء ويخشى إن استعمله خرج (¬2) الوقت لطول مدة استعماله (¬3)، وإن تيمم أدرك الوقت، وقد حكى ابن شاس (¬4) في ذلك روايتين ولم يشهر منهما شيئا (¬5).
قوله: (وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت) (¬6) يعني: أن من تيمم لفرض جاز له أن يفعل بذلك التيمم صلاة الجنازة، والسنن كالوتر، والعيدين، والكسوف، والاستسقاء، ومس المصحف، وقراءة القرآن، والطواف، وركعتيه، والنفل، وأشار بقوله: (إن تأخرت (¬7)) إلى أن جواز إيقاع هذه الأمور مشروط بأن تكون متأخرة عن فعل الفرض الذي يتيمم له، وهذا هو المشهور.
وقال في المدونة: ولو قدم النافلة على الفريضة أعاد التيمم للفريضة لبطلانه بالفراغ منها (¬8). وعن مالك وابن القاسم الإعادة في الوقت (¬9)، وروى يحيى جواز صلاة (¬10) ركعتي الفجر بتيمم الصبح.
قوله: (لا فرض آخر) أي: فإذا صلى بالتيمم فرضا فليس له استباحة فرض آخر