تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO فصل [في المسح على الخفين والجوربين]

qفصل: رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه، وخف ولو على خف، بلا حائل كطين، إلا المهماز، ولا حد بشرط جلد طاهر خرز، وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي به. بطهارة ماء كملت بلا ترفه، وعصيان بلبسه، أو سفره:

zقوله: (رخص لرجل وامرأة) لما كان الأصح في المسح على الخفين أنه رخصة عبر عنه بذلك، والمعروف جوازه للرجال والنساء سفرا وحضرا، وقوله: (وإن مستحاضة بحضر أو سفر) هو كقوله (¬1) في المدونة (¬2)، وقوله: (مسح جورب) هو خبر عن قولة (رخص) واحترز بقوله: (جلد ظاهره وباطنه) مما إذا لم يجلد، أو جلد أعلاه فقط أو أسفله فقط فإنه لا يمسح عليه، ولمالك قول بعدم المسح عليه مطلقا، وأخذ ابن القاسم بجواز المسح عليه إذا جلد ظاهره وباطنه (¬3).

قوله: (وخف ولو على خف) يعني: وكذلك رخص لرجل وامرأة مسح خفه سواء كان وحده أو على خف آخر وهو المشهور، وقيل: لا يمسح إلا على خف واحد؛ لأنه محل الرخصة على ما ورد.

قوله: (بلا حائل كطين، إلا المهماز) (¬4) يعني: أنه لا بد من مباشرة الماء للخف، فلا يمسح على حائل كطين، ولا بد من إزالته قبل المسح إلا المهماز للضرورة.

قوله: (ولا حد) يعني: أنه لا تحديد في مقدار الزمن الذي يمسح على الخف فيه،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٨٦