تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وهذا هو المشهور، وروى ابن نافع: من الجمعة إلى الجمعة (¬1)، وروى أشهب: للمسافر ثلاثة أيام، ولم يذكر المقيم (¬2).

قوله: (بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي به (¬3) بطهارة ما كملت بلا ترفه وعصيان بلبسه، أو سفره) يريد: أنه يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون (جلدا)؛ احترازا من (¬4) الخروق إذا صنعت على هيئة الخف.

(طاهر)؛ احترازا من النجس، إذ لا يجوز المسح عليه ولا (¬5) الصلاة به، (خرز) (¬6) بين لا إشكال فيه احترازا من اللبد ونحوه، (ستر (¬7) محل الفرض)، فلا يمسح مخرق (¬8) خرقا واسعا؛ إذ (¬9) يمكن (تتابع المشي فيه)، فلا يمسح على (¬10) ما لا يستطيع تتابع المشي فيه أو المقطوع (¬11) قطعا فاحشا، وأن يلبس على طهارة بماء احترازا من الطهارة الترابية فإنه لا يمسح معها، (كملت (¬12)) فلا يمسح إذا لبس أحدهما ثم غسل الأخرى ولبسه حتى يخلع الأول ويلبسهما، خلافا لأصبغ (¬13)، (بلا ترفه وعصيان) احترازا مما إذا لبسهما للحناء أو لينام أو لبسهما محرما أو كانا مغصوبين إلى غير ذلك.

وقوله: (بلبسه أو سفره) أي: إما أن يكون العصيان بسبب لبسهما كما في حق (¬14) المحرم إذا لبسهما، أو بسبب سفره كالآبق والعاق وهو الأصح، وقيل: يمسح الأخير.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٨٧