# غيره من المسلمين؛ لأن المنع لحرمة المسجد وهو حق لله تعالى فلا يسقط بإسقاط بعض المسلمين.
قوله: (وللمني تدفق، ورائحة طلع، أو عجين) أي: له علامات يعرف بها، قال في الجواهر: ومني الرجل في اعتدال الحال أبيض ثخين ذو دفقان يخرج بشهوة، ويعقب خروجه فتور، ورائحته كرائحة الطلع ويقرب من رائحة العجين (¬1).
قوله: (ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته) يعني: إذا اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه بقول عائشة في -رضي الله عنها-: أي وضوء أعم من الغسل وكذلك إذا اغتسل (¬2) معتقدا لجنابة، ثم تبين له (¬3) أنه لم يكن جنبا فإن وضوءه يجزئه لصلاته ولا يلزمه إعادته.
قوله: (وغسل الوضوء عن غسل محله، ولو ناسيا لجنابته) أي: ويجزئه غسل الوضوء إلى آخره، واحترز بالمغسول من (¬4) الممسوح في الوضوء، فإنه لا يجزئه عن غسل محله ولا بد من غسله لاختلاف الموجب (¬5).
قوله: (كلمعة منها) أي: إذا ترك لمعة من غسل الجنابة ثم غسلها في الوضوء، فإنه يجزئه لاتحاد الموجب.
قوله: (وإن عن جبيرة) يشير به إلى ما في المدونة: أنه إذا مسح على الجبيرة في غسل الجنابة ثم سقطت وتوضأ بعد ذلك وكانت (¬6) في مغسول الوضوء فإنه يجزئه (¬7).