# الجمهور أمره (¬1) -عليه السلام- بذلك على الاستحباب، وروى الباجي عن ابن حبيب الوجوب (¬2).
قوله: (ولم يبطل إلا بجماع) أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع (¬3)، هكذا نقل الباجي عن مالك (¬4).
قوله: (وتمنع الجنابة موانع الأصغر) يريد: أن الجنابة تساوي الحدث (¬5) الأصغر (¬6) في موانعه وتزيد عليه أمورا أخر، منها قراءة القرآن كما أشار إليه هنا (¬7) بقوله: (والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه) وهذا هو المشهور، وعن مالك تجوز قراءة الكثير منه (¬8)، واستضعفه ابن راشد (¬9) للأحاديث (¬10). ونحو التعوذ: الرقى، والاحتجاج لإظهار الحق.
قوله: (ودخول مسجد، ولو مجتازا) هذا هو المشهور، و (¬11) عن مالك جوازه إذا كان عابر سبيل (¬12).
قوله: (ككافر، وإن أذن مسلم) أي: ويمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له