تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عياض: ولم يأت تكراره في الأحاديث، وذكر بعض شيوخنا أنه لا فضيلة في تكراره، يريد لأنه من الغسل ولا فضيلة في تكراره (¬1) وإليه أشار بقوله: (مرة).

قوله: (وأعلاه) أي: ومما يندب البداءة (¬2) بأعلى الجسد.

قوله: (وميامنه) لقول عائشة -رضي الله عنه-: "أنه -عليه السلام- كان يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وشأنه كله" الحديث (¬3).

قوله: (وتثليث رأسه) أي: تثليث غسل رأسه؛ يعني: أنه يغرف عليها (¬4) ثلاث غرفات، وهكذا جاء عنه -عليه السلام- أنه كان يفعله في غسله (¬5).

قوله: (وقلة الماء بلا حد (¬6)) يريد: مع احكام الغسل، كما في الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد (¬7): والسرف منه غلو وبدعة (¬8).

قوله: (كغسل فرج جنب لعوده لجماع) هكذا حكى الاستحباب ابن عبد السلام وغيره؛ لقوله (¬9) -عليه السلام-: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد الجماع فليتوضأ" (¬10).

قوله: "ووضوئه لنوم لا تيمم (¬11)) ظاهر المذهب استحبابه كما قال، وقد حمل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٨٣