# إدخالهما في (¬1) الإناء، وقد تقدم بيانه في الوضوء.
قوله: (وصماخ أذنيه) أي: ومما يسن أيضا في الغسل ذلك (¬2)، وهو المراد بالباطن هنا، واحترز به من ظاهر الإشراف فإن غسله واجب كان مما يلي الرأس أو مما (¬3) يواجه (¬4).
قوله: (ومضمضة واستنشاق واستنثار) أي: ومن سننه أيضا ذلك وهو واضح.
قوله: (وندب بدء بإزالة الأذى) (¬5) إنما استحب ذلك؛ ليقع الغسل على أعضاء طاهرة.
قوله: (ثم أعضاء وضوئه) أي: فإذا أزال الأذى عن جسده غسل أعضاء وضوئه؛ يريد: بنية رفع الحدث للجنابة (¬6) عن تلك الأعضاء، ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها.
واشار بقوله: (كاملة مرة (¬7)) إلى انه لا يؤخر غسل رجليه حتى يفرغ، بل يقدم جميع أعضاء الوضوء. ابن الفاكهاني (¬8) في شرح العمدة: وهو المشهور (¬9). وقيل: يؤخر، وقيل: إن كان موضعه وسخا (¬10) أخر وإلا فلا.