تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إدخالهما في (¬1) الإناء، وقد تقدم بيانه في الوضوء.

قوله: (وصماخ أذنيه) أي: ومما يسن أيضا في الغسل ذلك (¬2)، وهو المراد بالباطن هنا، واحترز به من ظاهر الإشراف فإن غسله واجب كان مما يلي الرأس أو مما (¬3) يواجه (¬4).

قوله: (ومضمضة واستنشاق واستنثار) أي: ومن سننه أيضا ذلك وهو واضح.

قوله: (وندب بدء بإزالة الأذى) (¬5) إنما استحب ذلك؛ ليقع الغسل على أعضاء طاهرة.

قوله: (ثم أعضاء وضوئه) أي: فإذا أزال الأذى عن جسده غسل أعضاء وضوئه؛ يريد: بنية رفع الحدث للجنابة (¬6) عن تلك الأعضاء، ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها.

واشار بقوله: (كاملة مرة (¬7)) إلى انه لا يؤخر غسل رجليه حتى يفرغ، بل يقدم جميع أعضاء الوضوء. ابن الفاكهاني (¬8) في شرح العمدة: وهو المشهور (¬9). وقيل: يؤخر، وقيل: إن كان موضعه وسخا (¬10) أخر وإلا فلا.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٨٢