# ضفر (¬1) من الشعر، والضغث: هو الجمع والتحريك، قال في الرسالة: وليس عليها حل عقاصها (¬2)، وهو معنى قوله: (لا نقضه).
قوله: (ودلك) أي: ومما يجب أيضا في الغسل الدلك، وقيل: لا يجب، وقيل: واجب لا لنفسه.
قوله: (ولو بعد الماء) أي: فلا يشترط أن يكون الدلك مع الصب أو الغمس للمشقة، وهو قول أبي محمد (¬3) خلافا للقابسي.
قوله: (أو بخرقة أو استنابة) (¬4) يريد: أنه لا يشترط في ذلك أن يكون الدلك بمباشرة اليد للجسد، بل يجوز ذلك (¬5) بخرقة أو استنابة عند عدم القدرة.
قوله: (وإن تعذر سقط) أي: وإن (¬6) تعذر من كل وجه فلم يمكن بخرقة ولا استنابة، وسقوطه حينئذ ظاهر.
qوسننه غسل يديه أولا، وصماخ أذنيه، ومضمضة واستنشاق واستنثار. وندب بدء بإزالة الأذى، ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة، وأعلاه وميامينه، وتثليث رأسه، وقلة الماء بلا حد كغسل فرج جنب لعوده لجماع، ووضوئه لنوم، لا تيمم. ولم يبطل إلا بجماع. وتمنع الجنابة موانع الأصغر، والقراءة، إلا كآية لتعوذ ونحوه، ودخول مسجد ولو مجتازا، ككافر وإن أذن مسلم. وللمني تدفق، ورائحة طلع أو عجين. ويجزئ عن الوضوء، وإن تبين عدم جنابته. وغسل الوضوء عن غسل محله، ولو ناسيا لجنابته، كلمعة منها، وإن عن جبيرة.
zقوله: (وسننه: غسل يديه أولا) أي: سنن الغسل غسل اليدين أولا أي: (¬7) قبل