# الإجزاء (¬1)، وظاهر الجلاب عند الأكثر عدم الإجزاء (¬2)، ولا خلاف (¬3) في الإجزاء إذا نوى الجنابة والنيابة عن الجمعة.
وقوله: (حصلا) هو خبر عن (¬4) جميع ما تقدم (¬5) وإنما ثنى الضمير باعتبار الجنابة والحيض في الأول، والجنابة والجمعة في الثاني.
قوله: (وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا) يعني: فإن نوى الجمعة ناسيا للجنابة، لم يجزئه ذلك عن واحد منهما (¬6) وهو المشهور، وإليه ذهب ابن القاسم (¬7)، وحكي في الجواهر عن أشهب الإجزاء (¬8)، وكذا (¬9) لا يجزئه إذا نوى الجمعة والنيابة عن الجنابة.
وقوله: (انتفيا) أي: غسل الجنابة والجمعة في الصورتين.
قوله: (وتخليل شعر) أي: وواجبه أيضا تخليل شعر المغتسل؛ لقوله -عليه السلام-: "خللوا الشعرة (¬10)، وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة" (¬11).
قوله: (وضغث مضفوره (¬12) لا نقضه) أي: وواجبه أيضا ضغث (¬13) ما