# يشترط في حقه التلفظ بالشهادة على المشهور (¬1).
قوله: (وإن شك أمذي أم مني اغتسل) هو المشهور نقله ابن الفاكهاني في شرح العمدة، وقد جاء عن مالك أنه قال: لا أدري ما هذا (¬2)، وقال ابن سابق: هو كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث.
قوله: (وأعاد من آخر نومة كتحققه) هو مذهب المدونة والمجموعة، وكذا لو حقق أنه مني (¬3)، وروى ابن حبيب عن مالك أنه يعيد من أول نومة (¬4)، وهذا الخلاف عند الأكثر مقيد بما إذا كان لا يخلعه أصلا، وإلا فإنه يعيد من آخر نومة اتفاقا. الباجي: وعندي أنه مطلقا (¬5).
قوله: (وواجبه نية) أي: واجب الغسل النية ولا خلاف فيها هنا، إلا ما خرج من الوضوء كما تقدم، وينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو فريضته، ولا يكفي مطلق الطهارة.
قوله: (وموالاة كالوضوء) أي: فتجب مع الذكر والقدرة على المشهور، ويختلف فيها كما في الوضوء.
قوله: (وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخرة (¬6) أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا) لا إشكال في الإجزاء إذا نوت بغسلها الحيض والجنابة، وكذا إذا (¬7) نوت الجنابة ناسية للحيض على المشهور.
ابن يونس: وهو مذهب المدونة خلافا لسحنون؛ لأن موانع الحيض أكثر، والمنصوص أيضا لإجزاء إذا نوت الحيض ناسية للجنابة، وخرج الباجي عدم الإجزاء (¬8)، وأما إذا نوى (¬9) الجنابة والجمعة فنص في المدونة على