تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يشترط في حقه التلفظ بالشهادة على المشهور (¬1).

قوله: (وإن شك أمذي أم مني اغتسل) هو المشهور نقله ابن الفاكهاني في شرح العمدة، وقد جاء عن مالك أنه قال: لا أدري ما هذا (¬2)، وقال ابن سابق: هو كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث.

قوله: (وأعاد من آخر نومة كتحققه) هو مذهب المدونة والمجموعة، وكذا لو حقق أنه مني (¬3)، وروى ابن حبيب عن مالك أنه يعيد من أول نومة (¬4)، وهذا الخلاف عند الأكثر مقيد بما إذا كان لا يخلعه أصلا، وإلا فإنه يعيد من آخر نومة اتفاقا. الباجي: وعندي أنه مطلقا (¬5).

قوله: (وواجبه نية) أي: واجب الغسل النية ولا خلاف فيها هنا، إلا ما خرج من الوضوء كما تقدم، وينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو فريضته، ولا يكفي مطلق الطهارة.

قوله: (وموالاة كالوضوء) أي: فتجب مع الذكر والقدرة على المشهور، ويختلف فيها كما في الوضوء.

قوله: (وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخرة (¬6) أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا) لا إشكال في الإجزاء إذا نوت بغسلها الحيض والجنابة، وكذا إذا (¬7) نوت الجنابة ناسية للحيض على المشهور.

ابن يونس: وهو مذهب المدونة خلافا لسحنون؛ لأن موانع الحيض أكثر، والمنصوص أيضا لإجزاء إذا نوت الحيض ناسية للجنابة، وخرج الباجي عدم الإجزاء (¬8)، وأما إذا نوى (¬9) الجنابة والجمعة فنص في المدونة على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٧٩