قوله: (بما ذكر) أي: من خروج مني، أو مغيب (¬1) حشفة، أو حيض أو نفاس وهو المشهور، وقال إسماعيل القاضي (¬2): يستحب، لأن الإسلام يجب ما قبله، وألزم الوضوء.
قوله: (وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام) أي: ويصح الغسل قبل الشهادة إذا أجمع على الإسلام، لحديث ثمامة: حين اغتسل قبل إظهاره الشهادة ولم يأمره -عليه السلام-: بإعادة الغسل (¬3)، وعن مالك: عدم الإجزاء (¬4).
قوله: (لا الإسلام إلا لعجز) يعني (¬5): فلا يحصل له قبل التلفظ بالشهادة.
قوله: (إلا لعجز) (¬6) أي: إذا كان غير عاجز وهو (¬7) المشهور، وأما العاجز فلا
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨