تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# اقتصر الشيخ عليه. واحترز بالمشكل من غيره، فإنه يعتبر في حقه ما حكم له به.

قوله: (ببطن أو جنب (¬1) لكف أو إصبع) يعني: اللمس الناقض شرطه أن يكون ببطن كفه أو بطن أصابعه أو جنبيهما (¬2)، ولأشهب بباطن كفه فقط (¬3).

قوله: (وإن زائدا حس (¬4)) ابن رشد: وينبغي إذا تساوت (¬5) الأصابع في التصرف والإحساس أن ينقض، وإن لم تتساوى (¬6) فلا، وإن شك جرى على من تيقن الطهارة وشك في الحدث (¬7).

قوله: (وبردة) يحتمل أن يكون معطوفا على قوله: (وبسببه)، ويكون فيه إشعار بأنها ليست من الأسباب، لأن السبب هو المؤدي إلى الحدث، وهذا ليس كذلك، ويحتمل أن يكون معطوفا على ما تقدم من الأسباب، والأول أظهر، وما ذكره هو المشهور، ونص عليه صاحب التلقين (¬8) خلافا للمازري في عدم النقض (¬9).

قوله: (وبشك في حدث بعد طهر علم) يشير إلى (¬10) من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه يجب عليه الوضوء لانتقاضه وهو ظاهر المذهب، وصرح جماعة بمشهوريته، وفهم من قوله: (علم) أن الطهر لو لم يكن معلوما، فإن الوضوء يجب من باب أولى (¬11)، وكذلك إذا شك في السابق منهما كما قال.

قوله: (إلا المستنكح) أي: فإنه لا وضوء عليه، وهو ظاهر المدونة (¬12) وغيرها،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٧١