تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقيل: بل ظاهرها (¬1) السقوط، وقال جماعة من القروفي وغيرهم: يبني على أول خاطريه (¬2)، لأنه فيه شبيه بالعقلاء بخلاف ما بعده.

قوله: (وبشك في سابقهما) أي: فإنه يجب (¬3) الوضوء وقد تقدم.

قوله: (لا بمس دبر) هو المشهور خلافا لحمديس (¬4) في تخريجه ذلك على فرج المرأة (¬5)، ورده عبد الحق بحصول اللذة في فرج المرأة.

قوله: (أو أنثيين، أو فرج صغيرة، وقيء، وأكل (¬6) جزور، وذبح، وحجامة، وقهقهة بصلاة) كلامه ظاهر التصور (¬7)، ونص على ذلك في الذخيرة (¬8) وغيرها.

قوله: (ومس امرأة فرجها) هكذا قال في الكتاب لا وضوء عليها (¬9)، لأن فرجها ليس بذكر فيتناوله الحديث، وروي عن مالك أن عليها الوضوء، لقوله -عليه السلام-: "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ" (¬10)، وروي عنه التفرقة بين الإلطاف وعدمه (¬11)، واختلف هل الروايات على ظاهرها أو يجعل الثالث تفسيرا للقولين؟ ، وإلى هذا أشار

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٧٢