تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المازري: هو المشهور (¬1) خلافا لابن بكير (¬2) والإبياني (¬3).

قوله: (كإنعاظ) هو الأصح أيضا، قاله ابن عطاء الله، إلا أن ينكسر عن مذي فيتوضأ للمذي (¬4)، وقيل: بالنقض.

قوله: (ولذة بمحرم على الأصح) خلافا للقاضي عبد الوهاب وغيره في الانتقاض بذلك (¬5).

qومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس، وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح، وبشك في سابقهما. لا بمس دبر، أو أنثيين، أو فرج صغيرة، وقيء، وأكل لحم جزور، وذبح وحجامة، وفصد، وقهقهة بصلاة، ومس امرأة فرجها، وأولت أيضا بعدم الإلطاف. وندب غسل فم من لحم ولبن، وتجديد وضوء إن صلي به. ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد.

zقوله: (ومطلق مس ذكره المتصل) هو معطوف على زوال عقل، والمعنى: أن الوضوء ينتقض بمس الذكر مطلقا عمدا كان أو سهوا مسه من الكمرة أو غيرها التذ أم لا، واحترز بالمتصل من المقطوع فإنه لا أثر له في النقض.

قوله: (ولو خنثى مشكلا) المازري: وعندي أنه يتخرج على القولين فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث (¬6). وقد علمت أن المذهب في ذلك وجوب الوضوء، ولهذا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٧٠