تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (كاليد) أي: كما أن اليد مع الإنقاء كافية (¬1)، وهذا هو الأصح خلافا لما ذكر صاحب الإكمال عن بعض شيوخه (¬2).

قوله: (ودون الثلاث) إذ القصد الإنقاء وقد حصل، وأوجب أبو الفرج الثلاث (¬3)، لقوله -عليه السلام-: "أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار" (¬4)، وهو ظاهر ما حكاه في الإكمال عن بعض شيوخه (¬5). وقال ابن عبد الحكم: إن اقتصر على الحجر الواحد فصلاته باطلة (¬6).

AUTO فصل [نواقض الوضوء]

qفصل: نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج المعتاد في الصحة، لا حصى ودود ولو ببلة، وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه. وندب إن لازم أكثر، لا إن شق، وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة، أو مطلقا، تردد.

zقوله: (نقض الوضوء بحدث) يريد أو بسبب كما سيذكره.

قوله: (وهو الخارج المعتاد في الصحة) أي: والحدث هو ما خرج من أحد السبيلين على سبيل الاعتياد والصحة، والخارج كالجنس يشمل البول، والغائط، والريح، والمذي، والودي، والحصى (¬7)، والدود، والدم. وأخرج بقوله: (المعتاد) الحصى (¬8) وما بعده، والمراد بالمعتاد هو الخمسة الأول، واحترز بقوله: (في الصحة) من الخارج لأجل مرض كالسلس ونحوه (¬9) مما سيأتي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٦٥