تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (طاهر) احترازا من نحو (¬1) النجس، فإنه لا يجوز به إن كان رطبا بإجماع، واختلف في اليابس كالروث والعظم النجسين (¬2)، على قولين (¬3) حكاهما اللخمي (¬4).

قوله: (منق) احترازا من نحو (¬5) الزجاج الأملس.

قوله: (غير مؤذ) احترازا من نحو القصب والزجاج المحدد (¬6) وشبهه، وهو مراده بالمحدد.

قوله: (ولا محترم) احترازا من الطعام والمكتوب وجدار المسجد والدنانير والدراهم والعظم.

قوله: (لا مبتل ونجس وأملس (¬7) ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وروث وعظم) فقوله: (لا مبتل) راجع إلى قوله: (يابس). وقوله: (ونجس) راجع (¬8) إلى قوله: (طاهر). وقوله: (أملس) راجع إلى قوله: (منق) ولو حذف هذا كله لفهم مما قدمه، وأطلق في الجدار ليعم (¬9) جدار المسجد وجدار الغير؛ لأنه ينجس (¬10) فيؤدي إلى تنجيس ثياب الناس، إذ لصاحبه احتياج إلى الجدران لا سيما عند نزول المطر في انضمامه.

قوله: (فإن أنقت أجزأت) أي: أن هذه الأشياء المتقدمة تجزئ مع الإنقاء (¬11)؛ لأن القصد إزالة ما على (¬12) المحل وقد زال، وقاله ابن حبيب وغيره (¬13)، واختاره جماعة.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٦٤