# وقيل (¬1): يكفي فيه الحجر.
قوله: (بغسل ذكره كله) هذا (¬2) هو المشهور وهو قول المغاربة، وعند العراقيين: إنما يجب منه غسل موضع الأذى خاصة كالبول.
قوله: (ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان) هذا تفريع على المشهور، والقول بوجوب النية للإبياني (¬3)، وسقوطها (¬4) لابن أبي زيد (¬5)، بناء على أن غسله تعبد أو لا، والقول ببطلان صلاة تاركها أي: (¬6) من (¬7) ترك النية أو ترك غسله كله للإبياني، والقول بعدم البطلان فيهما (¬8) ليحيى بن عمر (¬9)، وقيل: يعيد في الوقت.
قوله: (ولا يستنجي من ريح) لقوله -عليه السلام-: "ليس منا من استنجى من ريح" (¬10)؛ أي: ليس على سنتنا.
قوله: (وجاز بيابس (¬11)) أي: وجاز الاستنجاء (¬12) باليابس، احترازا من المائعات أو (¬13) الخرق المبتلة؛ لأن الرطوبة تنشر النجاسة.