تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء؟ ) المشهور أنهما كغيرهما من أعضاء الوضوء، وهو الذي في الرسالة (¬1) والجلاب (¬2) وغيرهما، وذكر سند وغيره أن عدم التحديد فيهما هو المشهور (¬3)، وأن المقصود فيهما إزالة الوسخ.

قوله: (وهل تكره الرابعة أو تمنع) اقتصر في المقدمات على الكراهة (¬4)، وقال عبد الوهاب واللخمي وغيرهما: تمنع الرابعة (¬5)، ونقلا على ذلك اتفاق المذهب (¬6).

قوله: (خلاف) إشارة إلى المسألتين معا.

qوترتيب سننه أو مع فرائضه، وسواك وإن بإصبع كصلاة بعدت منه، وتسمية: وتشرع في غسل، وتيمم، وأكل، وشرب، وذكاة، وركوب دابة وسفينة، ودخول وضده لمنزل ومسجد، ولبس، وغلق باب، وإطفاء مصباح، ووطء، وصعود خطيب منبرا، وتغميض ميت ولحده، ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء. وإن شك في ثالثة ففي كراهتها، وندبها قولان، قال: كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد.

zقوله: (وترتيب سننه أو مع فرائضه) يشير إلى أن ترتيب سنن الوضوء في أنفسها، أو ترتيبها مع فرائضه من الفضائل، ولا إشكال في الصورة الأولى، وأما في الثانية فقال في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٥١