تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المقدمات: ظاهر الموطأ أنه مستحب، وقال ابن حبيب: هو سنة (¬1).

قوله: (وسواك وإن بأصبع) لا إشكال في أفضليته لما ورد فيه من الأحاديث، والأراك منه أفضل، كالأخضر لغير الصائم، فإن لم يجد ما يستاك به فبأصبعه، وظاهر الرسالة التساوي (¬2).

قوله: (كصلاة بعدت منه) اللخمي: وهو مخير أن يفعله عند الوضوء والصلاة (¬3)، والأحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته (¬4)، وإن حضر صلاة أخرى وهو على وضوئه ذلك فالفضيلة أيضا (¬5) أن يستاك للثانية، وهو معنى قوله: (كصلاة بعدت منه) أي: من الوضوء أو من الاستياك.

قوله: (وتسمية) المشهور أن التسمية من الفضائل، قال في الطراز: واستحسنها مالك مرة، وأنكرها مرة، وقال: أهو يذبح ما علمت أحدا يفعل ذلك. ونقل ابن شاس عنه التخيير، وعن ابن زياد الكراهة (¬6).

قوله: (وتشرع في غسل ... ) إلى آخره؛ إنما قال ذلك لأنها قد تكون واجبة، وقد تكون مباحة إلى غير ذلك، ولو قال: (تستحب) (¬7) لاقتضى لاستحباب في جميعها، وما ذكره (¬8) من (¬9) بقية المعطوفات واضح.

قوله: (ولا تندب إطالة الغرة) هذا هو المذهب (¬10) للعمل، وقد ورد (¬11) في الصحيحين أنه -عليه السلام- قال: "من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" (¬12).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٥٢