# المقدمات: ظاهر الموطأ أنه مستحب، وقال ابن حبيب: هو سنة (¬1).
قوله: (وسواك وإن بأصبع) لا إشكال في أفضليته لما ورد فيه من الأحاديث، والأراك منه أفضل، كالأخضر لغير الصائم، فإن لم يجد ما يستاك به فبأصبعه، وظاهر الرسالة التساوي (¬2).
قوله: (كصلاة بعدت منه) اللخمي: وهو مخير أن يفعله عند الوضوء والصلاة (¬3)، والأحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته (¬4)، وإن حضر صلاة أخرى وهو على وضوئه ذلك فالفضيلة أيضا (¬5) أن يستاك للثانية، وهو معنى قوله: (كصلاة بعدت منه) أي: من الوضوء أو من الاستياك.
قوله: (وتسمية) المشهور أن التسمية من الفضائل، قال في الطراز: واستحسنها مالك مرة، وأنكرها مرة، وقال: أهو يذبح ما علمت أحدا يفعل ذلك. ونقل ابن شاس عنه التخيير، وعن ابن زياد الكراهة (¬6).
قوله: (وتشرع في غسل ... ) إلى آخره؛ إنما قال ذلك لأنها قد تكون واجبة، وقد تكون مباحة إلى غير ذلك، ولو قال: (تستحب) (¬7) لاقتضى لاستحباب في جميعها، وما ذكره (¬8) من (¬9) بقية المعطوفات واضح.
قوله: (ولا تندب إطالة الغرة) هذا هو المذهب (¬10) للعمل، وقد ورد (¬11) في الصحيحين أنه -عليه السلام- قال: "من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" (¬12).